السيد علي الهاشمي الشاهرودي

412

محاضرات في الفقه الجعفري

قوله قدّس سرّه : « مسألة » يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه [ 1 ]

--> المبيع وبالجملة يرجع ما أفاده العلّامة في معنى التبعيّة إلى مجرّد التبعيّة في اللفظ ولذا أورد عليه المحقّق الثاني بأنّ مجرّد تغيير العبارة لا يرفع الغرر ، ولو كان مدرك فساد بيع الغرر هو الإجماع فإنّه لا إجماع على الفساد في صورة الجهل بالشرط الحقيقي لا فيما إذا كان شرطا صورة ولفظا وجزء المبيع حقيقة كما في المقام فما ذكره العلّامة في معنى التابع غير صحيح على جميع المدارك ( الأحمدي ) . ( 1 ) وأمّا بحسب الأخبار الخاصّة فقد يستظهر صحّة البيع في جميع موارد ضمّ المجهول بالمعلوم - سواء كانت الضميمة بنحو التابعيّة أو الجزئيّة - من الأخبار المتفرّقة لأنّ جملة من الأخبار دلّت على صحّة البيع فيما إذا كانت الضميمة مشكوكة الوجود كما في موارد بيع ما في البطون ، ومنها ما دلّت على الصحّة في موارد تسليم الضميمة للمشتري كما في موارد بيع العبد الآبق وتقبّل الخراج والجزية ومنها ما دلّت على الصحّة عند الجهل بالضميمة من حيث الكمّ والكيف والوصف كما في موارد بيع ما في الأجمة من السمك ، وفيه أنّه لا وجه للتعدّي عن موارد الأخبار المذكورة إلى غيرها بعد كون الحكم على خلاف القاعدة وعدم وجود عموم أو إطلاق أو علّية فيها بحيث يستفاد منها التعدّي وقد تقدّم توضيح ذلك سابقا ( الأحمدي ) .